محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
396
أخبار القضاة
الرمادي قال : حدّثنا يزيد ، قال : حدّثنا سفيان عن سليمان التيمي ، عن أبي جعفر ، قال : رأيت شريحا جاءته امرأة وزوجها ، ادعى أنها أبرأته من صداقها ، وأتى ببينة فلم يجز ذلك شريحا ، قال : حتى تروا الدراهم . الرمادي قال : حدّثنا يزيد ، قال : حدّثنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح ؛ قال : كان يضمن ما أفسدت الغنم بالليل ، ولا يضمن ما كان بالنهار ، ويتلو هذه الآية : وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ويقول : كان النفش بالليل . أخبرنا الصغاني ، قال : حدّثنا عفان ، قال : حدّثنا شعبة ، عن عاصم ؛ قال : سمعت الشعبي قال : قال شريح : ما سمعت اللّه ذكر سترا « 1 » ولا بابا . الصغاني حدّثنا قال : حدّثنا محمد بن دينار ؛ قال : أخبرنا داود ، عن عامر : أن امرأة وزوجها اختصما إلى شريح ؛ طلقها زوجها تطليقة ، وقد خلى بينه وبينها ، فأقرت أنه لم يصل إليها ؛ فقال لها : نصدقك على نفسك فلك نصف الصداق ؛ ونكذبك في العدة فعليك العدة . حدّثنا الرمادي ؛ قال : حدّثنا النصر ؛ قال : حدّثنا عيسى ، يعني ابن المسيب البجلي ؛ قال : حدّثنا الشعبي ، عن شريح ، أنه كان يقول للشاهدين ؛ إذا أبهما أو طعن فيهما الخصم ، ما أنا دعوتكما ، وما أنا بمانعكما أن تشهدا ولئن رجعتكما لم أردكما ، وما يقضي بهذا القضاء غيركما ، فإني متق بكما فاتقيا لا أتعنت الشهود ، ولا ألقن الخصوم ، ولا أنا أشد على الخصم من الشاهدين فيما أسمع منه ؛ من أبدى لنا زيا حسنا أحسنا به الظن ، فيما غاب به عنا ، ومن أبدى لنا زيا سيئا أسأنا به الظن فيما غاب به عنا . الرمادي قال : حدّثنا أبو سلمة الخزاعي ؛ قال : حدّثنا زهير أبو معاوية ، عن ليث ، عن عامر ، عن شريح ؛ قال : إذا طلقت المرأة وهي حائض ، أمهلت ، حتى إذا طهرت اعتدت ثلاث حيض . أخبرنا محمد بن شاذان ، قال : أخبرنا المعلى بن منصور ؛ قال : حدّثنا خالد ، عن الشيباني ، عن عامر ، قال : أتى شريح ، في رجل انتفى من ولد سريته عند موته ، وقد كان أقرّ به ؛ قال : أصدق ما يكون عند موته . أخبرنا محمد بن شاذان ؛ قال : أخبرنا المعلى ؛ قال : حدّثنا ، يعني عبد الواحد بن زياد ؛ قال : حدّثنا مجالد ، عن الشعبي ، قال : كان مسروق وشريح يقولان : لا نكاح إلا بولي ، إلا امرأة يعضلها وليها ، فتأتي السلطان ، أو القاضي ، فيزوجها أو يأمر رجلا من أهلها فيزوجها .
--> ( 1 ) يشير شريح إلى ما رواه نافع بن جيد قال : كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقولون : إذا أرخى الستر أو أغلق الباب فقد وجب الصداق . وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر ورأي شريح أنه إذا زعم أنه لم يمسسها فلها نصف الصداق ، وهو مروي عن ابن عباس .